الشيخ السبحاني

602

المختار في أحكام الخيار

أحكام الخيار [ الحكم ] الثالث : تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار « 1 » هل المبيع ينتقل بالعقد أو به وبانقضاء الخيار معا فيه أقوال ثلاثة : 1 - [ القول الأول ] العقد هو السبب التام للانتقال من دون توقّف على انقضاء الخيار . 2 - [ القول الثاني ] التوقّف على انقضاء الخيار . 3 - [ القول الثالث ] التفصيل بين خيار المشتري وحده وغيره فيخرج عن ملك البائع في الأوّل دون غيره . المشهور بين الفقهاء أنّ المبيع يملك بالعقد ، ولا يتوقّف على انقضاء الخيار ، وأثر الخيار حينئذ هو تزلزل الملك - وراء تزلزل العقد - بسبب القدرة على رفع سببه فالخيار حق لصاحبه في ملك الآخر . وحكي عن الشيخ وابن الجنيد توقّف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار مطلقا ، أو على خصوص خيار البائع ، ونسب هذا القول إلى ابن سعيد ، والامعان في ما قبل كلامه وما بعده يعرب عن موافقته للمشهور . قال : وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد ، وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد . ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه حتى

--> ( 1 ) - كان اللازم تقديم بيان هذا الحكم من أحكام الخيار على الحكم السابق لأنّ البحث عن جواز التصرّف في أيّام الخيار وعدمه فرع ثبوت الملكية للمتصرّف فيه ولكن الشيخ أخّر بيانه فاقتفينا أثره .